عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
284
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
أبواب عتق الشريك فيمن أعتق شقصا له من عبد أو أعتق جميعه في عدمه أو ملائه روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاؤه حصصهم , وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق ( 1 ) . فقيل : إن قوله عليه السلام دليل أنه إنما يعتق باقيه بالتقويم من السلطان , لا قبل ذلك . ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : إذا أعتق أحد الشريكين , فللآخر ان يعتق أو يقوم . قال أشهب عن مالك : ولو أقام شهرا أو خمسة اشهر ساكتا , له أن يعتق , بخلاف ما لو رضى بالتقويم ثم قال : فليس له ذلك . قال ابن القاسم وقال الكوفيون : إذا أعتق الثاني فلا عتق له , ولابد من التقويم على الأول . ومن العتبية ابن القاسم عن مالك : إذا أعتق الثاني جاز ذلك , والولاء بينهما ولو قال : أنا علىشريكى إذ هو ملىء . ثم بدا له أن يعتق , فليس ذلك له . قال ابن حبيب : قال مالك : لا يقوم على الأول حتى يعرض على شريكه أن يعتق , فإن اعتق , فذلك له , وإن أبى , قوم على الأول , وإن رجع بعد إبائه قبل التقويم على الأول , فذلك له ما لم يقوم . وقالهابن الماجشون . . .
--> ( 1 ) في كتابة العتاقة والولاء من الموطأ